السيد الخوئي

10

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 11 ) : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً ، فمات الملقى في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممّن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، وإلاّ فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حيّة قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود ، بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه ( 2 ) .